الحر العاملي

136

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلَّا فلا بيع بينهما . 7 - خيار التأخير في الجارية . [ 19 ] سئل أبو الحسن عليه السلام ( 1 ) عن رجل اشترى جارية وقال ( 1 ) : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلَّا فلا بيع له . 8 - خيار ( 1 ) ما يفسد من يومه . [ 20 ] قال الصادق عليه السلام : العهدة فيما يفسد من يومه ، مثل : البقول ، والبطَّيخ ، والفواكه يوم إلى الليل . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري ( 1 ) الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلَّا فلا بيع له . 9 - خيار النقصان . [ 22 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل باع أرضا على أنّها عشرة ( 1 ) أجربة ، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله ، وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ الأرض ، وأخذ ماله كلَّه ، إلَّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض [ أيضا ] ( 1 ) أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازما له ( 1 ) وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله وإن شاء ردّ الأرض ، وأخذ المال كلَّه .

--> [ 19 ] الوسائل 12 : 357 / 6 . ( 1 ) ش : سئل ( ع ) . ( 1 ) ش : فقال . ( 1 ) ليس في ش . [ 20 ] الوسائل 12 : 359 / 2 . [ 21 ] الوسائل 12 : 358 / 1 . ( 1 ) ش : اشترى . [ 22 ] الوسائل 12 : 361 / 1 . ( 1 ) ش : عشر . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ليس في ش .